الباب الرابع من النظام الأساسي للأندية
مادة (9) ماهية الجمعية:
الجمعية العمومية تمثل جميع أعضاء النادي في محيط إشرافه ، يرأسها عضو مختار من قبل الملحقية الثقافية تتحقق فيه شروط العضوية الكاملة بشرط أن لا يكون له اي صفة رسمية في أي من الهيئات الإدارية للنادي خلال مدة تكليفه.
مادة (10) أهداف الجمعية:
- مراجعة خطط العمل مع رؤساء الأندية وتقيم أداءها .
- تمثيل أعضاء النادي فيما يتعلق بالشكاوي المقدمة ضد رئيس النادي أو اي أعضاء هيئته الإدارية.
- انهاء اجراءات التسليم والإستلام بين الهيئات الإدراية للأندية السابقة واللاحقة.
- قيادة النادي في الظروف الطارئة.
مادة (11) شرعية الجمعية العمومية:
بعتمد النظام جمعية عمومية واحدة لكل نادي معتمد من الملحقية الثقافية ، ويعتبر مقر الناجي هو مقر الجمعية العمومية له ان وجد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون مقر الجمعية العمومية للنادي منفصلا عن مقر النادي ، كما تعتبر الجمعية العمومية هيئة استشارية في تأديتها لمهام عملها سواء مع الملحقية الثقافية أو الهيئة الإدارية للنادي ولا يحق لرئيس الجمعية العمومية أو أي من مساعديه ان يكون لعم اي دور تنفيذي لو اتصالي خلاف ما هو محدد في النظام.
مادة (12) رئيس الجمعية:
تعين الملحقية الثقافية رئيسا للجمعية العمومية للأندية في الولايات الثمان الرئيسية من خلال التعيين بالاختيار المباشر ، وتبدأ رئاسته من الأول من يناير وتنتهي بالثلاثين من ديسمبر من كل عام ويمكن ان تجدد الملحقية الثقة في الرئيس المعين لأكثر من دورة واحدة في حال رأت ذلك ، ويحق للرئيس اختيار أعضاء مساعدين له بما لا يتجاوز ثلاثة أعضاء في كل نادي ترأس جمعيته وأن يفوض أي منهم بمهامه متى اقتضت الحاجة لذلك ، ويشترط في الرئيس المعين والمساعدين له ان لا يكون لهم اي صفة ادارية خلال دورة النادي المختارين لها .
مادة (13) مهام رئيس الجمعية:
- الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية للنادي وترأس اجتماعاتها ، بما لا يتجاوز اجتماعين عاديين سنويا ، على ان اعقد الاجتماعات الا بعد أخذ الموافقة الخطية من الملحق الثقافي على انعقادها واعتماد جدول اعمالها ، وتخصص اجتماعات الجمعية العمومية العادية لمراجعة خطط عمل الرؤساء ، وتقييم أداء سير العمل في اللتادي من واقع الأنشطة الفعلية المتفذة وغير المنفذة في خطة الرئيس وأسباب عدم التنفيذ متضمنا التوصيات اللازمة لتطوير العمل ورفع تقرير للملحق الثقافي عن ذلك ولا تناقش الحمعية العمومية العادية اي موضوعات أخرى خلاف ذلك.
- الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية عند طلب أكثر من 50 في المائة من اجمالي عدد الأعضاء المسجلين رسميا في نظام الملحقية الثقافية ، على أن لا تعقد الإجتماعات الا بعد اخذ الموافقة الخطية من الملحق الثقافي على انعقادها واعتماد جدول اعمالها ، وتخصص الحمعية العمومية غير العادية لمباشرة الشكاوى المقدمة ضد رؤساء الأندية او اي من أعضاء هيئاتها الإدارية بسبب تجاوزاتهم ، ولا تناقش الجمعية العمومية غير العادية اية موضوعات اخرى خلاف ذلك.
- الإشراف على عمليات التسليم والإستلام بينن الرئيس الحالي والرئيس الجديد للنادي وهيأتهما الإدارية .
- ترأس النادي في الحالات الطارئة المتمثلة في سحب الثقة من رئيس النادي وهيئته الإدراية كاملة.
Popularity: 3% [?]









